Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 273

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الوكالة
  3. التزام الوكيل بما يحدده الموكل من جهة الثمن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٦٥)

س٣: رجل طلب بيع مزرعة له من رجل آخر، فقال الآخر: أبيعها لك بشرط السعر الزائد عما تطلب لي. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ومثاله: محمد صاحب مزرعة، طلب من محمود بيعها بثمن خمسين ألف، فقال محمود: إن بعتها بخمسة وخمسين ألف هل الخمسة آلاف لي؟ فما الحكم؟

ج٢: من وكلك لبيع سلعة له، وحدد سعرا لتبيعها به، ثم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 273 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.