Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 276

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الوكالة
  3. إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا يجوز أخذ الزائد

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٤٣٦)

س٣: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (٢١ ألف ريال) علما بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟

ج٣: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 276 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.