Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 286

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. الشركة بين مسلم وكافر

الشركة بين مسلم وكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٧٠٧)

س٣: هل يجوز شركة بين مسلم وكافر؟ وهل يجوز شركة بلا تساو؟

ج٣: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 286 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.