Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 292

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٢٨٤٤)

س١، ٢: هناك مشغل لدى إحدى الأخوات، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل، فهل هناك بأس في هذا الأمر؟ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة (ليموزين) ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 292 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.