Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 295

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح

٧ - لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر. ٨- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال. هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام؟

ج أ: أولا: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام. ثانيا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي. ثالثا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام. رابعا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام. خامسا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام. سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام. سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 295 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.