Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 304

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة الرجل مع بعض أولاده

الفتوى رقم (١٨٦١٣)

س: أشارك مع صديق مسلم موثوق لي ذمته برأس مال، ويدير هو الشركة بمعرفته، ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر، كأرباح مستديمة إلا في حالة أي طارئ يعرض الشركة لبعض الخسارة، فهو يقوم بخصم هذه الخسارة وتحميلها على جميع المشاركين في الشركة فيما عدا ذلك، فإن الأرباح لا تتغير من شهر لآخر، لا بالزيادة ولا بالنقص، هذا ما يجعلني أرتاب في أمري، لذا أرجو فتواي في ذلك.

ج: إذا كاد الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح، كالثلث والربع ونحو ذلك، والباقي للآخر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 304 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.