Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 306

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة العنان

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٥٣٤)

س٣: يسكن بجانبي جار، وفي نفس الوقت صديق لي، يشتغل في بنك ربوي، واشتركنا أنا وهو في محل على أساس أن يدفع مبلغا من المال، وأنا كذلك، فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا؛ لأن شريكي ساهم بما يقتطعه من المرتب الذي يناله من البنك، فماذا يجب عليه؟

ج٣: إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل، وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 306 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.