Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 307

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة المضاربة

شركة المضاربة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٣٣٧)

س١: كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرا.

ج١: شركة المضاربة هي: دفع مال معلوم من شخص لمتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 307 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.