Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 327

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة المضاربة

٢ - كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا؟ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح.

٣- المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا؟

٤- إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك؟ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة؟ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين؟ نرجو التفصيل في المسألة.

ج: أولا: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.

ثانيا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.

ثالثا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 327 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.