Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 329

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب الشركة
  3. شركة المضاربة

السؤال السادس من الفتوى رقم (٥١٧٧)

س٦: مجموعة من الناس أعطى كل منهم مبلغا من المال لرجل واحد، على سبيل المضاربة بشروط معلومة، فأراد بعضهم أن يبيع نصيبه من رأس المال لرجل آخر من غيرهم جميعا برضا العامل وعلمه، دون علم الباقين، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن رأس المال يستغل في مشروع واحد- تجارة واحدة مثلا- وهل هذا جائز أصلا أم لا؟

ج٦: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد، بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان، فإنه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 329 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.