Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 373

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. باب المساقاة والمزارعة
  3. كراء الأرض الزراعية

معلوم، فعن ابن عمر «أن اليهود سألوا رسول الله ﷺ أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله ﷺ شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله ﷺ: نقركم على ذلك ما شئنا (١) » رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 373 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.