Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 419

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٦٧٣)

س١: إنني موظف بإحدى شركات القطاع العام، وأعمل كاتبا بقسم الخدمات، ويسند إلي علاوة على عملي القيام بالإشراف على بعض الرحلات التي تقيمها الشركة، وبما أن هذه الرحلات يكون فيها مخالفات شرعية مثل: زيارة الأضرحة، والذهاب إلى الشواطئ وما شابه ذلك، وإنني لا أشاركهم في هذه الأفعال، وأنكر عليهم ذلك، وحاولت الابتعاد عن هذا العمل، ولكن دون جدوى، حيث إن هذا العمل تكليف من رئيس مجلس إدارة الشركة، وإن لم أقم بتنفيذه فسوف أعاقب وأضطهد من قبل إدارة الشركة، فهل أستمر في هذا العمل؟ حيث إنني لا أشاركهم في أفعالهم، وأحاول جاهدا تبيان الحق للمسئولين والمشتركين في هذه الرحلات، وحيث إنني أقوم بهذا العمل مضطرا وليس برغبتي، أم إنني لا أنفذ هذا العمل ولو تعرضت للمعاقبة والاضطهاد؟

ج١: لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 419 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.