Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 425

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي: أ- صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي، بما يسمونه حساب جاري. ب- يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون (أحيانا) . جـ- يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة.

ج: لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 425 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.