Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 441

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

مشروعات أخرى داخل البلد. ٣- ما حكم العاملين بموقع العمل، سواء مهندسين أو مقاولين أو موظفين؟ ٤- ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن؟

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، يحرم بناء هذه المدن؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله والتعاون معهم على انتشاره. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت أو المنشآت وملحقاتها، سواء كان مقاولا، أم مهندسا مشرفا على التنفيذ، أو واضعا للتصميم، أم عاملا في البناء، أم مديرا للعمل، أم كاتبا ... إلى أمثال ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وانتشار الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 441 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.