Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 443

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

الفتوى رقم (٧٦٣٦)

س: شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة. فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له، لم يعرفهم بعد، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات، وهل ينتفع به؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض؟

ج: الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 443 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.