Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 451

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

التعاون على الإثم والعدوان؟ علما بأن الغالب على أحوال الناس -سواء ذكورا أو إناثا- في مثل هذه المناطق، وفي مثل هذا الوقت: الفجور والمجون، وكشف العورات، وإذا كنت قد قبضت من هذا العمل مبلغا فماذا أفعل؟ تفيدونا أفادكم الله.

ج١: الخير لك أن تكسب الحلال من وجوه لا ريبة فيها، فتستغل مهنتك التي هيأها الله لك ويسرها (سباكة أدوات صحية) في غير المصايف والشاليهات، فإنها مواضع فتنة، ويغلب على من ينزل بها الشر، وفي إصلاح أدواتهم الصحية معونة لهم بتوفير ما فيه راحتهم، وتسهيل للنزول بها، وفي ترددك على هذه الأماكن لعمل السباكة في مساكنها اختلاط بأهل السوء والشر، وفي البعد عنهم السلامة من الفتن. أما ما سبق أن كسبته من العمل بها فنرجو الله أن يتجاوز عنك في كسبه والانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 451 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.