Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 452

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

الفتوى رقم (١٥٤٠٨)

س: أرسل إليك رسالتي هذه بخصوص استريو أغاني، أنا أعمل به من أجل الكسب فقط، ليس هواية، ولا أحب أن أستمع إلى الأغاني، ولكن أقوم بتشغيل هذه الأشرطة للمشتري من أجل البيع، وأنا أعمل في هذا الاستريو منذ ١٥عاما، وقال لي بعض أهل العلم: عملك هذا حرام، ولا يجوز العمل فيه، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. هل هذا صحيح؟ هل أنا آثم أم هذا حرام ولا يجوز العمل في استريو الأغاني؟ أفتونا. واستريو الأغاني عبارة عن موسيقى وأغاني رجال ونساء، جميع المغنيين أو المغنيات. جزاكم الله خيرا.

ج: عملك في الاستريو حرام، والكسب الذي تحصل عليه من ذلك حرام، فالواجب عليك:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 452 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.