Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 453

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

الفتوى رقم (١٤١٦٨)

س: نريد من سماحتكم التكرم بتقديم نصيحة لشخص عزيز علي، يعمل في محل لبيع أشرطة الغناء، وآخر يعمل في محل لبيع أشرطة الفيديو، وقد قمت بنصحهما بترك العمل في هذين المحلين، وقلت: بأن ذلك العمل حرام، وأن الراتب الذي يحصلون عليه من هذا العمل هو كسب حرام، ومساعدة على الإثم والعدوان، ومعصية لله ورسوله. ولكنهما يحتجان بقولهما: إنها لو كانت حراما لمنعتها الدولة، وإنه لو ترك هذا العمل فإنه قد لا يجد عملا آخر. فنرجو من سماحتكم نصحهما ومن تابعهما في هذه الأعمال التي تنشر الفساد والرذيلة بين المسلمين والتي تتنافى مع ديننا الحنيف.

ج: لا يجوز العمل في تسجيل الأشرطة في الفيديو المشتملة على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 453 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.