Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 455

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٥٩٠)

س١: نعمل في نجارة المسلح، ونعمل لدى شركة، وهذه الشركة تقوم ببناء قرية سياحية على شاطئ البحر، والأمر الذي نعرفه أن هذا أو هذه القرية ستخصص في فنون اللهو واللعب بالنسبة للأجانب بما تشمله هذه الكلمة من جميع اللهو، فهل يجوز لنا العمل بها؟

ج١: لا يجوز لكم العمل في الشركة المذكورة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 455 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.