Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 14, halaman 484

  1. المجلد الرابع عشر (البيوع ٢)
  2. التعاقد مع الكافر
  3. خدمة المسلم الكافر

الفتوى رقم (١٨٩٠٩)

س: كتبت لي إحدى الأخوات الصوماليات، والتي تعمل في السويد السؤال التالي، واسمها (فهمة أحمد) ، تقول الأخت: عملت قبل عدة سنوات خادمة عند أسرة نصرانية، وكان يدخل من ضمن عملي تقديم الخمر، وقد تركت هذا العمل ولله الحمد منذ فترة. والسؤال: ما حكم المال الذي اكتسبته من ذلك العمل؟ وهل يمكن أن أصلي بالملابس التي اشتريت من ذلك المال؟ وإذا اختلط هذا المال بمال آخر حلال ماذا أعمل؟ أرجو من سماحتكم الإجابة، سائلين الله لكم الأجر والمثوبة.

ج: هذا المال المكتسب من عملك خادمة عند أسرة نصرانية، والمشتمل على تقديم الخمر لهم - هو مال خبيث، وتصدقي به تخلصا منه، وكذلك الملابس التي اشتريتيها من ذلك المال الأولى والأحوط التصدق بها، والاعتياض عنها بغيرها مما كان قيمته حلالا طيبا. وإن اختلط هذا المال الحرام بمال حلال، فإن علم مقدار الحرام من الحلال أخرج المال الحرام، وتصدق به تخلصا منه، وإبراء للذمة، وإن لم يعرف مقدار المال الحرام من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 484 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.