Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 28

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. موجبات الكفر
  3. من حلل حراما أو حرم حلالا

من حلل حراما أو حرم حلالا

فتوى رقم (٢٢٠٤) :

س: قد حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيا في هذا الحديث: (من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر) ، هل يعد من حلل حراما أو حرم حلالا من الكافرين أو من المذنبين، وما معنى قوله: (كفر) في الحديث، أو ليس بينه وبين كلمة (كافر) فرق؟ نرجو من سماحتكم جوابا مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث.

ج: أولا: هذا الحديث لا نعلم له أصلا، ولا نعلم أحدا من الأئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحال ما ذكر.

ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا - بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله - حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 28 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.