Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 19

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. حكم العمل عند من يتعامل بالربا

الفتوى رقم (١٣٥٨١)

س: أنا موظف في مؤسسة تتعامل مع الفلاحين، تعطيهم الأسمدة والمبيدات وسلف، وتفرض مصاريف إدارية ٥ مليم عن كل جنيه في الشهر، وإن لم يقم الفلاح بسداد هذا المبلغ في نهاية موسم الحصاد تفرض عليهم فائدة ٨ %. ما رأي الدين في ذلك؟

ج: لا يجوز العمل في المؤسسة المذكورة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم؛ لأن أخذ المؤسسة فائدة على القرض من الربا المحرم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 19 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.