Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 58

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. حكم العمل في البنوك

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٧٩١)

س٣: قال رجل في الشارع لأخي: من فضلك املأ هذا الشيك باسم فلان وأخبره باسمه، علما بأن الرجل الذي يخاطب أخي، أخبر أخي أن هذا المبلغ سلف لوجه الله تعالى، وبعد ذلك اكتشف أخي أن هذا المبلغ هو مبلغ ربا، فندم أخي على ما فعله، فنرجو من الله أن نلقى من سماحتكم الإفادة.

ج٣: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن أخاك وقت كتابة الشيك لا يعلم أن به ربا، فلا شيء عليه، ولا يدخل تحت الوعيد الوارد في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 58 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.