Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 41

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. موجبات الكفر
  3. الاستهزاء باللحية منكر عظيم يوجب الردة
  4. الاختلاف في اللحية

«قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١) » وفي [صحيح مسلم] ، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي الله ﷺ قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٢) » وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها، كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها.

وأما ما رواه الترمذي، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ «أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (٣) » فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله ﷺ؛ لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.

أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 41 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.