Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 115

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

س٢: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة ١٠ % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب.

ج٢: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي) .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 115 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.