Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 117

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٢٢٤)

س٣: إذا أخذت إجازة إلى منطقة تبوك وفي أثناء إجازتي رغبت الذهاب إلى إحدى المناطق الأخرى، مثل مكة المكرمة أو الرياض أو أي جهة في المملكة فهل يجوز لي ذلك في مدة إجازتي، أو لا بد من الإذن من العمل حتى ولو كان عندي إجازة؟

ج٣: إذا أخذت إجازة ممن يملك إعطاءك الإجازة فإن وقت هذه الإجازة أصبح حقا لك، تتصرف فيه في حدود الأمور المشروعة، ومن ذلك ما ذكرته في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 117 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.