Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 120

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تعرف المكتب الذي سجل لديه، ومكاتب الترحيل عادة يسجلون رقم السيارة واسم صاحبها، وأنه مطلوب لصاحب المكتب، مما يدل على معرفته له، فعليك أن تتعرف عليه بواسطة رقم سيارته أو غير ذلك، وأن تخلص معه بما يبرىء ذمتك من أجرته، فإن تنازعتما فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 120 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.