Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 121

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

ج: يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها، فإن وجدته فأخبره، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك، وتدفع الأجرة لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 121 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.