Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 122

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو ثلاثون ريالا، ثم ثأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله، وأرجو الإفادة سريعا حتى أتخلص من هذه المعاصي.

ج٢: أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 122 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.