Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 125

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

عليه إنني لم أقصد أخذ حقها، ويا ليتها رفضت، فماذا أفعل بالمبلغ، هل آخذه لي أم أتصدق به عنها؟ أفيدوني حفظكم الله ورعاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وتعذر عليك إيصال المبلغ المتبقي إلى الخادمة - فإنك تتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 125 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.