Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 130

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٦٦)

س٢: في عام ١٤٠٠ هـ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن. ما العمل تجاه ذلك المبلغ؟ أفيدونا ببراءة الذمة، والله يحفظكم.

ج٢: عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.