Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 132

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

ج: أولا: يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه. ثانيا: إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 132 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.