Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 135

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١١٠١٦)

س٣: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم إنه دفع كذا وكذا، أو إن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (١) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 135 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.