Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 140

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣١١)

س١: إنني أعمل بالبريد، وأزيد على صاحب الرسالة، فمثلا الرسالة تستحق ١.٥، أقول: ادفع ٢.٥، وأضع على الرسالة وهكذا، فهل آخذ هذه الدراهم أو أتركها؟

ج١: لا يجوز أن تأخذ من الناس إلا وفق النظام البريدي، ولا يجوز أن تزيد على ما يقرره نظام البريد، والمحصول كله للجهة المختصة، وليس لك إلا راتبك المقرر للوظيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 140 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.