Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 148

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. دفع الأجرة إلى أهلها

الفتوى رقم (١٥٦٧٢)

س: رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق (٢٠ ريال) وسأعطيها لك (١٨ ريال) في الوقت الذي تباع فعلا في السوق (٢٠ ريال) ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر، ولا يجوز له أخذه؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 148 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.