Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 154

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر

الفتوى رقم (١٣٠٧٥)

س: أنا مسلم من مصر وقد سبق لي العمل في العراق منذ ثلاث سنوات، وكنت أعمل عاملا معماريا، وقد كلفني أحد العراقيين بأن أساعده في الحصول على فني معماري لكي يقوم بتركيب بيته بالبلاط، وقد أغواني الشيطان لكي أقوم أنا بنفسي بتركيب بيت هذا العراقي برغم من عدم إتقاني هذه الحرفة جيدا، وبالفعل قمت بالعمل دون علم صاحب البيت، وكانت النتيجة أن جاء العمل سيئا، وقد تقاضيت الأجر كاملا، وأنا الآن بعد مرور السنوات الثلاث على فعلتي هذه يعتصرني الندم وليس عندي مال يكفي لرده إلى صاحب البيت، ولا توجد وسيلة للاتصال بهذا العراقي سوى السفر إليه، مع العلم بوجودي في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.