Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 157

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. الإخلاص في العمل الوظيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٣٠)

س٢: ما حكم الواسطة؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى، ولكنه لم يتدخل في الموضوع، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله، فقد تجامله، وقد يكون بيته هو الأفضل، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره، مع العلم بأن هذا المبلغ (١٢٠ ألف ريال) ليس في صلاحية الإدارة، ولكنه رفع للوزارة، فما حكم تأجير المنزل والحالة هذه؟ وما نصيحتكم؟

ج٢: لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها. ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 157 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.