السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٨)
س١: هل المراهنة تعتبر قانونية؟
ج١: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) »
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٨)
س١: هل المراهنة تعتبر قانونية؟
ج١: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) »
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 168 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.