Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 178

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. جوائز المتسابقين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١١٨٢)

س١: لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم. والسؤال: ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟

ج١: من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورا بالجهل، عملا بقول الله -سبحانه- فيمن عامل بالربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (١) الآية. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله -سبحانه- من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 178 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.