هل يعذر من أتى بعمل من أعمال الكفر والشرك إذا كان جاهلا؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٢٥٧) :
س١: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر؟ علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا يعذر بجهلة أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟
ج١: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر؛ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار (١) » .
فلم يعذر النبي ﷺ من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول ﷺ فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.
أما الذين طلبوا من النبي ﷺ أن يجعل لهم ذات أنواط