Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 207

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. جوائز المتسابقين

الفتوى رقم (٤٠١٠)

س: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي: الضومنة، والجوكر، والبييه -أي: البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة.

ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبد البر ﵀: "أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز". ا. هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب: كتأخير

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 207 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.