Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 227

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. جوائز المتسابقين

الصورة الثالثة: أبيع الذلول فأقول: خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف، وله الجوائز إن وجدت، فما رأي سماحتكم؟ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن.

ج: هذه البيوع بيوع صورية، لا حقيقة لها، فهي في حكم بيع القمار؛ لما فيها من المخاطرة والغرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 227 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.