Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 253

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٠٤٨)

س٣: ما حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها؟ أي: إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأمين بنسبة مثلا (١ أو ٢ في الألف) من قيمة البضاعة، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق، فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة، وأيضا على المستودعات وسيارات الاستعمال أو مباني عمائر. ما حكم ذلك؟

ج٣: التأمين على البضائع، أو المستودعات، أو السيارات، أو العمارات، أو السفن، أو الطائرات ... ونحو ذلك من حريق أو غرق أو هدم ... أو غير ذلك من أنواع الإتلاف عند شركات بنسبة ١% أو أقل أو أكثر أو بأي مبلغ يدفع لشركة التأمين، نقدا أو لأجل- حرام، لما فيه من المخاطرة، ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 253 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.