Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 259

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. هل يجوز التأمين على المسجد

وإشعال المنازل، وهم (النصارى وبعض اللادينيين) يحقدون على المسلمين، فربما يحرقون المسجد، فهل يجوز التأمين عليه؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته. وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا؟

ج١: التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجدا أو وقفا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 259 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.