Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 60

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. موجبات الكفر
  3. هل الإكراه يسوغ إظهار الكفر؟ وحكم من أوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة
  4. الخطأ في الاجتهاد

لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله؛ كما فعل السيوطي، والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران: أجر إذا أصاب، وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد، وهذا فعل أقصى ما يستطيع.

ج١٠: المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح، ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 60 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.