Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 324

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. الغصب

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٢٢)

س١: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت؟

ج١: أولا: الغصب حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١) وقوله ﵊: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (٢) » الحديث متفق على صحته.

ثانيا:

تؤكل إذا ذبحت ذبحا شرعيا، ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها، ويتوب إلى الله ﷾، ويستغفره، ولا ينتفع منها الغاصب بشيء، بل يتصدق بها على الفقراء والسجناء المحتاجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 324 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.