السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٢٢)
س١: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت؟
ج١: أولا: الغصب حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١) وقوله ﵊: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (٢) » الحديث متفق على صحته.
ثانيا:
تؤكل إذا ذبحت ذبحا شرعيا، ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها، ويتوب إلى الله ﷾، ويستغفره، ولا ينتفع منها الغاصب بشيء، بل يتصدق بها على الفقراء والسجناء المحتاجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز