Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 325

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. رد المال المغصوب

معه مبلغ خمسة وثمانين ريالا (٨٥ ريالا فضة) فأخذها وصرفها في شئون بيته لجهله وفقره، ويسأل كيف يفعل الآن لبراءة ذمته؟

ج٢: إن كان يعرف العبد أو يعرف من يعرفه؛ فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه، فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل، فإن أجازه فبها ونعمت، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده ضمنها له، وصارت له الصدقة، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 325 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.