Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 328

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٩٤٦)

س٢: بعض شيوخ القبائل يأخذون من المواطن الذي له راتب في الضمان الاجتماعي عشرة (بمعنى: عشرة في المائة) ، والذي يمتنع يهددونه بأنهم ينزلونه من الضمان، أي يكتبون عنه إنه غني، وتنزله الحكومة من الضمان، علما أن الحكومة لا تعلم بفعل هؤلاء الشيوخ.

ج٢: لا يجوز ذلك، وقد كتب عن الموضوع لمعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية لإجراء ما يلزم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 328 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.