Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 336

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

الفتوى رقم (١١٢٤٤)

س: كيف يرد السارق الأشياء التي سرقها سابقا؟ هناك من يعرفه ومن لا يعرفه.

ج: يجب على السارق أن يرد الأشياء التي سرقها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم دفعها إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك تصدق بها على الفقراء بنية عن مالكها، فإن وجدهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا، وإلا دفع لهم القيمة، وتكون الصدقة عنه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 336 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.