Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 351

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٩٠)

س١: عملت عند عدة رجال في بقالات صغيرة للمواد الغذائية فقط، ولكن كنت أشتري حاجات خاصة لي من خارج البقالات من تحصيل البقالات، وكانت هذه الحاجات لا تتعدى عشرين ريالا ثمن الواحدة، وهي مرات قليلة، وهي مثل لعب أطفال، وأشرطة مسجل، وكنت أيضا يأتيني بعض أخوالي وأعطيهم دون نقود، وأيضا كنت أدين بعض الناس ولم يسددوا حتى هذا الوقت، وأيضا كان يأتي بعض الشباب المتمردين ويسرقون وأراهم وهم يسرقون وأتركهم، ولكن كانت حاجات لا تتعدى خمسة ريالات. سؤالي: أنا بودي أن أرد جميع هذه النقود إلى أهلها، علما أنني لا أعرف مجموع النقود، ولا أستطيع أن أحصيها إحصاء دقيقا. ثانيا: هل أعطيها أهلها أم أنفقها على الفقراء والمساكين وإن أهلها أعرفهم ومن الجماعة القريبين؟

ج١: يجب عليك أن تسدد المستحقات لأصحاب البقالات، وتسلم كل حق بيد صاحبه، وما لم يتيسر لك تسديده تصدق به عن صاحبه للفقراء.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 351 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.